الفاضل الهندي

57

كشف اللثام ( ط . ج )

فيه ، وتاركه عمدا ) بترك النية أو التلبية ، إلى زوال الشمس العاقدة له ( يبطل حجه ) اتفاقا ، لكونه من الأركان ، واستلزامه انتفاء المناسك كلها . و ( لا ) يبطله تركه ( ناسيا على رأي ) وفاقا للشيخ ( 1 ) ، والقاضي ( 2 ) وابني حمزة ( 3 ) وسعيد ( 4 ) كما مر ، وقد مر تحقيقه . وفي الإيضاح : إن المراد ترك التلبية ، أما لو ترك النية فإنه يبطل قطعا ( 5 ) . وإذا لم يبطل الحج ( فيجب ) عليه ( ما يجب على المحرم من الكفارة ) إذا فعل ما يوجبها على المحرم ( على إشكال ) من انتفاء الاحرام المحرم له مع الأصل ، ومن أنه بحكم المحرم شرعا ومحرم بزعمه ، فيقضي بفعله ما يحرم على المحرم وهو خيرة الإيضاح ( 6 ) . ( ولا يجوز له الطواف بعد الاحرام حتى يرجع من منى ) إلا أن يضطر إلى تقديم طواف حجه وفاقا للنهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والتهذيب ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) وظاهر المصباح ( 11 ) ومختصره والجامع ( 12 ) ، لخبر حماد عن الحلبي قال : سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج ، أيطوف بالبيت ؟ قال : نعم ، ما لم يحرم ( 13 ) . ولما قصر عن إثبات الحرمة المخالفة للأصل ، قال ابن إدريس : لا ينبغي ( 4 ) . واقتصر المصنف في التحرير ( 15 ) والتذكرة ( 16 ) والمنتهى ( 17 )

--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 365 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 243 . ( 3 ) الوسيلة : ص 177 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 204 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 305 . ( 6 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 305 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 517 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 365 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 169 ذيل الحديث 562 . ( 10 ) الوسيلة : ص 177 . ( 11 ) مصباح المتهجد : ص 627 . ( 12 ) الجامع للشرائع : ص 205 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 496 ب 83 من أبواب الطواف ح 4 . ( 14 ) السرائر : ج 1 ص 584 . ( 15 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 101 س 19 . ( 16 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 370 س 15 . ( 17 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 715 س 1 .